الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
241
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
« يا فلان ، أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم » « 1 » . 3 - عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه ( في حديث المناهي ) عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال : « ومن غشّ مسلما في شراء أو بيع فليس منّا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين » ، قال : وقال عليه السّلام : « ليس منّا من غشّ مسلما » وقال : « ومن بات وفي قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّه وأصبح كذلك حتّى يتوب » « 2 » . 4 - ما رواه الصدوق رحمه اللّه بسنده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال في حديث : « ومن غشّ مسلما في بيع أو في شراء فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم . . . ومن بات وفي قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّه وأصبح كذلك وهو في سخط اللّه حتّى يتوب أو يرجع ، وإن مات كذلك مات على غير دين الإسلام » ، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ألا ومن غشّنا فليس منّا - قالها ثلاث مرّات - ومن غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكّله إلى نفسه . . . » « 3 » . 5 - وعنه أيضا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ليس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه أو ما كره » « 4 » . الطائفة الثّانية : ما دلّ على حرمة الغشّ والنهي عنه بعنوان عامّ ، وهي كما يلي : 6 - ما رواه هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري « 5 » في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن الأوّل موسى عليه السّلام « راكبا » فقال لي : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » « 6 » . 7 - ما رواه موسى بن بكر قال : كنّا عند أبي الحسن عليه السّلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ثمّ قال لي : « القه في البالوعة ! حتّى لا يباع شيء فيه غشّ » « 7 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 208 ، الباب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 210 ، ح 10 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 11 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 211 ، ح 12 . ( 5 ) . نوع من الثياب يصنع في بلاد عجم ولعلّه في الأصل معرّب عن شاپوري . ( 6 ) . المصدر السابق ، ص 208 ، ح 3 . ( 7 ) . المصدر السابق ، ص 209 ، ح 5 .